الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن " .الطعنرقم ۹۸۸٦ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰٤/۲٥الموجزالنعى الموجه إلى الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه . غير مقبول .القاعدةالمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أورد الطاعن نعيه على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه فإن هذا النعى يضحى غير مقبول