حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب " " عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق ، الفساد في الاستدلال " . دعوى " الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۸۹۱۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۲/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.