إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء : توقى الحكم بالإخلاء " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . وجوب أن تبين المحكمة مقدار ما هو مستحق على المستأجر من الأجرة عن فترة المطالبة وما سدد منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذى أقامت عليه قضاءها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يجب على المحكمة عند نظر دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أن تبين مقدار ما هو مستحق على المستأجر من هذه الأجرة عن فترة المطالبة وما سدد للمؤجر منها وما بقى في ذمته وأن تبين الدليل الذى أقامت قضاءها عليه .

