حكم " عيوب التدليل " " القصور في التسبيب : الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
تمحيص المحكمة للأدلة المقدمة إليها وبذلها كافة الوسائل للتوصل إلى الحقيقة . شرط لسلامة الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب أن يكون فيه ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قُدمت إليه وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبدالمنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم و عمران محمود عبدالمجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى حمدان . وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من جماد الآخر سنة 1429 ه الموافق 12 من يونيو…

