تنفيذ " تنفيذ الحكم " . حكم " فقد الصورة التنفيذية الأولى " .
الموجز
تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم . شرطه . فقد الصورة التنفيذية الأولى وعدم إمكان استردادها . م 183 مرافعات .
القاعدة
النص في المادة 183 من قانون المرافعات يدل على أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى – استثناء من الأصل العام – وهو أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذى واحد ، وإذ كان مؤدى ضياء الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها بحيث تبقى ملكيته لها ولا تزول عنه إلا بسبب قانونى ، ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وراغب عطية بحضور السيد رئيس النيابة / ماجد محمد العنتبلى وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 8 من جمادى الأولى سنة 1431 ه الموافق 22 من إبريل سنة 2010 م…

