نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصاص في الطعن بالنقض . شرطه .
القاعدة
لا يجوز وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يختصم في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبدالغفار ، نبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد عبد اللطيف وبحضور رئيس النيابة السيد / عمرو الحناوى وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من ربيع الثانى سنة 1424 ه الموافق 26 من يونيو سنة 2003…

