نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها . م 271 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم يترتب عليه نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها إعمالاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الأصلية المقامة من الطاعنين بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع والمقام بشأنها الدعوى الفرعية بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1965 وإخلاء الطاعنين منها ، وكان الحكم قد نقض بالنسبة لما قضى به في الدعوى الفرعية فإنه يتعين نقضه بالنسبة لما قضى به في الدعوى الأصلية باعتباره مؤسساً على قضائه في الدعوى الفرعية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، د / مدحت سعد الدين ربيع عمر و نبيل فوزى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / رفعت إبراهيم . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 17 من ربيع الآخر سنة 1429 ه الموافق 23 من…

