عمل " العاملون بشركات قطاع الأعمال : إجازات : مقابل الإجازات " . قانون " نطاقه " .
الموجز
قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بتلك الشركات . اعتبارُها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات . مؤداه . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . خلوها من نص خاص . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
القاعدة
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والفقرة الأولى من المادة 42 والفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون المذكور وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وأحكام لوائح العاملين التى تصدر إعمالاً لحكم المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وتُطبق تلك الأحكام ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له

