شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الدفاع فيها ". محكمة الموضوع " الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصور : القصور في التسبيب " .

الطعن
رقم ۱۲۷۷۷ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٥/۱۹⁩

الموجز

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها سيترتب عليه أن تزيد أقدميته على زميله المعين معه في ذات قرار التعيين وبذات المؤهل. دفاع جوهرى . مؤداه . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضائه بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وإرجاع أقدميته إلى 28/1/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون تناول دفاع الطاعنة بالبحث والتمحيص . قصور .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه إذا ما تم ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها سيترتب عليه أن تزيد أقدميته على زميله " أبو زيد أبو القمصان أمان " المعين معه في ذات قرار التعيين وبذات المؤهل في ظل العمل بالمادة المشار إليها قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وإرجاع أقدميته إلى 28/1/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم



باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية

برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى
حبشى راجى حبشى و حمادة السجيعى
نواب رئيس المحكمة

ورئيس النيابة السيد / محمد أحمد مسلم .
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 1 من شعبان سنة 1436ه الموافق 19 من مايو سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12777 لسنة 81 القضائية .
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بصفته .
موطنه القانونى 19 شارع الجلاء - قسم ثان طنطا - محافظة الغربية .
حضر الأستاذ / مهدى عبد الغفار المحامى عن الشركة الطاعنة .

ضد
السيد / عبد الله إبراهيم خليل .
والمقيم طنوب - مركز تلا - محافظة المنوفية .
حضرت الأستاذة / سامية عبد الحليم المحامية عن الأستاذ / عيد رمضان المحامى عن المطعون ضده .

" الوقائع "
فى يوم 17/7/2011 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 24/5/2011 فى الاستئناف رقم 944 لسنة 60 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 8/8 /2011 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 21/8 /2011 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 7 /4 /2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 19/5 /2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/
حبشي راجي حبشى والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى
أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى التى قيدت أخيراً برقم 995 لسنة 2008عمال طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية ، وقال بياناً لذلك إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة فى 8/3/1995 وله
مدة خدمة عسكرية وإذ رفضت ضمها إلى مدة خدمته المدنية لديها بالمخالفة لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أجابت المطعون ضده لطلبه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 944 لسنة 60 ق طنطا وبتاريخ 24/5/2011 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 كانت تشترط لضم مدة التجنيد ألا يترتب عليها أن تزيد أقدمية المجند على أقدمية زملائه فى التخرج المعينين معه فى ذات الجهة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بضم مدة تجنيد المطعون ضده إلى مدة خدمته بالرغم من أنه سيترتب عليها أن تزيد أقدميته على أقدمية زميل له معين معه فى ذات القرار وبذات مؤهلة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ولا يستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعى إلا الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور حكم بعدم
الدستورية ، أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 101 لسنة 32 قضائية ( دستورية عليا ) والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 32 مكرر بتاريخ 13/8/2011 قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 فيما نصت عليه من ان ( يعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 بالنسبة إلى المجندين المؤهلين ) ومن ثم أصبح هذا النص غير جائز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية إعمالاً للأثر الكاشف لهذا الحكم ، ولازم ذلك عدم جواز تطبيق هذا النص على واقعة النزاع وإنما يطبق حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 قبل الاستبدال والذى كان ينص على أن ( تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة ، كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية او مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968 ... ) مفاد ذلك أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها فى أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه فى الجهات المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968 ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله فى التخرج الذى عين معه فى ذات جهة العمل ، وكان من المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها
بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه إذا ما تم ضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى مدة خدمته لديها سيترتب عليه أن تزيد أقدميته على زميله " أبو زيد أبو القمصان أمان " المعين معه فى ذات قرار التعيين وبذات المؤهل فى ظل العمل بالمادة المشار إليها قبل تعديلها بالقانون 152 لسنة 2009 غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من ضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده وإرجاع أقدميته إلى 28/1/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهرى من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا