دعوى " قيمة الدعوى " . استئناف .
الموجز
استطالة المنازعة إلى حق العامل في المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . مؤداه . صيرورة الدعوى غير مُقدرة القيمة . أثره . جواز استئناف القرار الصادر فيها .
القاعدة
إذ كانت الدعوى قد رُفعت بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 9900 جنيه قيمة المقابل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية إلا أن الطاعنة وقد تمسكت بعدم استحقاق المطعون ضده الأول للمقابل النقدى عن ذلك الرصيد فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى الحق في المطالبة بالمقابل النقدى للإجازة الإعتيادية ومن ثم تكون الدعوى غير مُقدرة القيمة وبالتالى تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ويجوز استئناف القرار الصادر فيها أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون والمعدلة بالقانونين سالفى البيان
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ يحيى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، منصور العشرى ، هشام قنديل نواب رئيس المحكمة وسمير سعد ورئيس النيابة السيد / شريف عبد الجواد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 7 من ذى الحجة سنة 1428ه الموافق 16 من ديسمبر سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

