شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " قيمة الدعوى " . استئناف .

الطعن
رقم ۱٥٤۸٤ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۷/۱۲/۱٦⁩

الموجز

استطالة المنازعة إلى حق العامل في المقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر . مؤداه . صيرورة الدعوى غير مُقدرة القيمة . أثره . جواز استئناف القرار الصادر فيها .

القاعدة

إذ كانت الدعوى قد رُفعت بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بمبلغ 9900 جنيه قيمة المقابل النقدى لرصيد الإجازات الإعتيادية إلا أن الطاعنة وقد تمسكت بعدم استحقاق المطعون ضده الأول للمقابل النقدى عن ذلك الرصيد فيما جاوز الثلاثة أشهر فإنه لذلك تكون المنازعة قد استطالت إلى الحق في المطالبة بالمقابل النقدى للإجازة الإعتيادية ومن ثم تكون الدعوى غير مُقدرة القيمة وبالتالى تعتبر قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه طبقاً لنص المادة 41 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانونين رقمى 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 ويجوز استئناف القرار الصادر فيها أخذاً بنص المادة 47 من ذات القانون والمعدلة بالقانونين سالفى البيان

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ يحيى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، منصور العشرى ، هشام قنديل نواب رئيس المحكمة وسمير سعد ورئيس النيابة السيد / شريف عبد الجواد وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 7 من ذى الحجة سنة 1428ه الموافق 16 من ديسمبر سنة 2007 م . أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا