إيجار " إيجار الأماكن " " إقامة المستاجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ". بيع " التزامات البائع " " ثمار المبيع " . حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ، القصور في التسبيب ". عقد " عقد البيع " " عقد البيع غير المسجل ". ملكية .
(1) إعمال نص المادة 22/2 ق 136 لسنة 1981 . مناطه . أن تكون وحدات المبنى الذى أقامه المستأجر أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها وأن يظل المبنى مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى . كفاية ثبوت سيطرته على المب
الطعن
رقم ۱٥۸۰ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٦/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.