حكم " عيوب التدليل " الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق " . عقد "أركان العقد وشروط انعقاده : سلطان الإرادة " " تحديد موضوع العقد : تفسير العقد " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد " .
الطعن
رقم ۳٥۹٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٥/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.