الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . جريمة " أركانها ". قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۰۲۲٦ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۰رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول