استئناف . إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : التكليف بالوفاء " . بطلان " بطلان الحكم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الدفاع في الدعوى " " الدفاع الجوهرى " . دفوع . محكمة الموضوع " سلطتها في إعادة الدعوى للمرافعة : شرطه " .
الموجز
دعوى الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة . شرطه . منازعة المستأجر بشأن مقدار الأجرة القانونية المستحقة . أثره . وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بتلك الأجرة طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن وأنه متى ثار الخلاف بين المؤجر والمستأجر على حقيقة ومقدار الأجرة القانونية المستحقة فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وعليها أن تتثبت قبل القضاء فيه من حقيقة الأجرة القانونية المستحقة تمهيداً لتحديد مقدار الأجرة القانونية وصحة التكليف بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاء على هذا التأخير .

