عقد " تفسير العقد " " فسخ العقد : الشرط الفاسخ الصريح " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد " " سلطتها بشأن إعمال الشرط الفاسخ الصريح " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، مخالفة الثابت بالأوراق "
الطعن
رقم ۱۱۱٦ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۱/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.