أحوال شخصية " نفقة ".
الموجز
نفقة الزوجة . مناطها . قيام الزوجية بعقد صحيح وإحتباس الزوج إياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج ، هو قيام الزوجية بعقد صحيح ، واحتباس الزوج إياها ، لإستيفاء المعقود عليه ، ما دامت في طاعته ، ولم يثبت نشوزها ، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها ، يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد " نواب رئيس المحكمة " وحضور السيد رئيس النيابة / ياسر نصر و السيد أمين السر / محفوظ عبد الرجال خليفة فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم 11 من صفر سنة 1426 ه الموافق…

