حكم " الطعن في الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها " . نقض " حالات الطعن " .
الموجز
الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بأوجه ليس من بينها صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي . أثره . عدم جواز الطعن .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية – بهيئة استئنافية – وكان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والخطأ في فهم الواقع والقانون والفساد في الاستدلال دونما ينعى بمناقضته قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي وهو مما يخرج عن الحالة التى يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية – بهيئة استئنافية – ومن ثم فإن الطعن بطريق النقض في هذا الحكم يكون غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ------- برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، نبيل فوزى جمال عبد المولى و شريف العشرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أشرف حسن وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 12 من صفر سنة 1431 ه الموافق 27 من يناير سنة 2010 م .…

