نقض " الخصوم في الطعن "
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . أن يكون خصماً في الحكم المطعون فيه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث لم يختصم أمام محكمة أول درجة وبالتالى لا يعد خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وهو ما لا يغير منه ورود اسمه بديباجة الحكم الابتدائي إذ العبرة بحقيقة الواقع ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد قايد ، عبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى و د/ مدحت سعد الدين "نواب رئيس المحكمة" وحضور رئيس النيابة السيد / نور جامع . وأمين السر السيد / أحمد محمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 6 من جمادى الأول سنة 1428 ه الموافق 23 من مايو سنة 2007 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

