إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتأجير من الباطن ، التنازل عن الإيجار ، ترك العين المؤجرة " . أشخاص اعتبارية " الهيئات العامة " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة والمصلحة في الدعوى " . شركات .هيئات " هيئات القطاع العام " . نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
إذ كان الثابت أن المطعون عليهم بصفتهم من الثانى إلى الرابع قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ فلا يكون للشركة الطاعنة المحكوم عليها مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان " نواب رئيس المحكمة " و أحمد عبد الحميد حامد أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / خالد مصطفى . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 5…

