نقابات 0 محاماة 0 قانون " تفسيره " 0 طعن" ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه "
الموجز
عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذى كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحة 0 المادة 211 مرافعات 0
حق الطعن 0 مناطه ؟
توافر المصلحة في الطعن 0 لا يؤدى إلى قبوله 0 مادامت الصفة فيه منعدمة 0 أساس ذلك ؟
القاعدة
المادة 211 من قانون المرافعات وهى من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وهى واجبة الإعمال في الطعن الماثل اعتباراً بأنها تقرر قاعدة عامة تسرى على القرار المطعون فيه وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطه أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائى الصادر من محكمة آخر درجة أو القرار المطعون فيه وأن يكون هذا الحكم أو القرار قد أضر به ، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ولا يقدح في ذلك أن للطاعن مصلحة قانونية في الطعن الماثل بمقولة أنه أضير من قيد المحامية المذكورة بجدول المحامين المشتغلين . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يمارى أنه لم يكن طرفاً في القرار المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز، ولا يغير من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من وجود مصلحة له في الطعن إذ الصفة تسبق المصلحة فإذا انعدمت الصفة فلا يقبل طعنه ولو كانت له مصلحة فيه .

