محاماه . نقض . وكالة " وكالة المحامى في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن سند وكالة المحامى الذى رفع الطعن حتى حجز الطعن للحكم . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقاً لنص المادة 255/1 من قانون المرافعات يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الذى رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامى الطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة . لما كان ذلك ، وكانت المحامية رافعة الطعن لم تودع سند وكالتها عن الهيئة الطاعنة وقت تقديم الصحيفة وإلى أن تقرر حجز الطعن للحكم وكان لا يكفى الإشارة إلى إيداعه ملف آخر ليس من أوراق الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

