استئناف " الخصوم في الاستئناف "
الموجز
عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة . الاستثناء . حالاته
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أطراف الخصومة تتحدد بالنسبة للاستئناف بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى ومن ثم لا يجوز أن يُختصم في الاستئناف من لم يكن طرفاً في الدعوى الابتدائية إلا أن يكون الحق المتنازع عليه قد أل إليه بعد صدور الحكم الابتدائي أو تكون قد انعقدت له الصفة أو حل محل من زالت صفته ممن كان مختصماً أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يضحى اختصامه بهذه الصفة غير مقبول .

