نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
كون الحكم محل الطعنين الثانى والثالث مترتباً ولاحقاً ومؤسساًَ على الحكم المنقوض في الطعن الأول . أثره . نقضه والإحالة .
القاعدة
إذ كان الحكم محل الطعنين الصادر بتاريخ ........ في الاستئناف رقم ......... مترتباً ولاحقاً ومؤسساً على الحكم المنقوض في الطعن الأول رقم 8606 سنة 64ق بما يترتب عليه نقضهما هما الآخران والإحالة .

