الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض . تقادم " التقادم المسقط ". حكم " الحكم الحضورى الاعتبارى "" عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون ".الطعنرقم ۲۰۳۷ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰٥/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول