شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " آثار عقد البيع : آثار عقد البيع غير المشهر " . تقادم " التقادم المكسب للملكية : شروطه " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . حيازة " عناصر الحيازة : العنصر المادى والعنصر المعنوى " . عقد " آثار العقد : آثار العقد بالنسبة للمتعاقدين " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية : سلطتها في استخلاص وضع اليد المكسب للملكية " .

الطعن
رقم ۱۰۳ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰٤/۱۷⁩

الموجز

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بشرائها لأطيان النزاع من شقيق المطعون ضدها بعقد من مالكها الأصلى تأسيسا على المستندات المقدمة فيها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفاع السالف تأسيسا على عدم تقديم الطاعنة ما يدل على انتقال ملكية الأطيان السالفة إليها واعتداده بوضع يد المطعون ضدها على أطيان النزاع دون استظهار المالك الأصلى . خطأ وقصور.

القاعدة

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها اشترت أطيان النزاع من شقيق المطعون ضدها بعقد مؤرخ 00/ 00/1981 والذى اشتراها بعقد مؤرخ 00/00/1970 من مالكها الأصلى الذى وردت هذه الأطيان في تكليفه ، وأيدت دفاعها بمستندات قدمتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولاً منه بأنها لم تقدم ما يدل على انتقال ملكيتها إليها بتسجيل عقدها مع أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يطلب تسلم المبيع وطرد الغاصب منه ، واعتد بوضع يد المطعون ضدها على أطيان النزاع دون أن يستظهر المالك الأصلى لها ومدى استيفاء حيازة المطعون ضدها للشروط المؤدية لكسب الملكية ومنها نية التملك ، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية

برئاسة السيد القاضى / محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الناصر أبو الوفا , إيهاب سلام
أحمد على خليل نواب رئيس المحكمة
ومحمد مصطفى قنديل

وحضور رئيس النيابة السيد / مهاب درويش .
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 17 من جماد الآخر سنة 1435 ه الموافق 17 من إبريل سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 103 لسنة 72 ق .
المرفوع من
خيرية زيدان محمد .
المقيمة بناحية المريس بجوار مركز شباب المريس مركز أرمنت محافظة قنا .
لم يحضر عنها أحد بالجلسة .
ضد
هانم حسن كويس وصحة اسمها هانم كويس عبد الهادى .
المقيمة بناحية حاجر المريس مركز أرمنت محافظة قنا .
لم يحضر عنها أحد بالجلسة .
الوقائع
فى يوم 31/12/2001 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" الصادر بتاريخ 7/11/2001 فى الاستئناف رقم 165 لسنة 20 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 25/1/2002 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 19/12/2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 20/2/2014 للمرافعة . وفيها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد على خليل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 306 لسنة 1999 مدنى قنا الابتدائية " مأمورية الأقصر " على المطعون ضدها للحكم بطردها من الأطيان الزراعية المبينة المساحة والمعالم بالصحيفة مع التسليم على سند من أنها تمتلك أطيان النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ 1/8/1981 قضى بصحة توقيع البائع عليه فى الدعوى رقم 688 لسنة 1991 مدنى قنا الابتدائية " مأمورية الأقصر " وقد قامت المطعون ضدها بغصبها . وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 165 لسنة 20 ق قنا " مأمورية الأقصر " وفيه قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى - غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن البطلان والإخلال بحق الدفاع حين تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها اشترت عقار التداعى بعقد صادر من شقيق المطعون ضدها والذى اشتراها بعقد مؤرخ 12/3/1970 من المالك الأصلى والذى وردت أطيان التداعى فى تكليفه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى الذى رفض دعواها لأن الملكية لم تنتقل إليها بتسجيل عقدها مع أن المشترى بعقد لم يسجل يحق له طرد الغاصب من العين المبيعة ، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد البيع ولو لم يكن مشهراً فإنه ينقل إلى المشترى - فيما عدا حق الملكية - جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استناداً إلى أن العقد العرفى يمنح المشترى الحق فى استلام المبيع لأنه من الآثار التى تنشأ عن عقد البيع الصحيح . كما أنه من المقرر أيضاً أنه يشترط فى التقادم المكسب - وفقاً لما تقضى به المادتان 968 ، 969 من القانون المدنى - أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض ، وأنه ولئن كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله ولا محل لطرح ما تقرره محكمة الموضوع بشأنها على محكمة النقض ، إلا أنه يجب أن يعرض الحكم المثبت للتملك بالتقادم لشروط وضع اليد فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها اشترت أطيان النزاع من شقيق المطعون ضدها بعقد مؤرخ 1/8/1981 والذى اشتراها بعقد مؤرخ 12/3/1970 من مالكها الأصلى الذى وردت هذه الأطيان فى تكليفه ، وأيدت دفاعها بمستندات قدمتها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع قولاً منه بأنها لم تقدم ما يدل على انتقال ملكيتها إليها بتسجيل عقدها مع أن للمشترى الذى لم يسجل عقده أن يطلب تسلم المبيع وطرد الغاصب منه ، واعتد بوضع يد المطعون ضدها على أطيان النزاع دون أن يستظهر المالك الأصلى لها ومدى استيفاء حيازة المطعون ضدها للشروط المؤدية لكسب الملكية ومنها نية التملك ، فإن الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذين الوجهين دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا " مأمورية الأقصر" وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا