أهلية " موانع الأهلية " . إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۹۰۱ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۱۲/۲۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.