دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . عقد " من أنواع العقود : عقد البيع العرفى " . محكمة الموضوع . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
الموجز
التملك بوضع اليد . واقعة مادية مستقلة . شرطه . توافر شرائطها القانونية . لمدعى التملك بهذا السبب الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .
القاعدة
إن المقرر أن التملك بوضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها في هذا الشأن وليس ثمة ما يمنع مدعى التملك لهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه .

