شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الطعن الضريبى " . بطلان .

الطعن
رقم ۸۱۲ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۱/۱۲⁩

الموجز

نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن . وجوب أن تتحقق المحكمة من مراعاة اللجنة للإجراءات التى ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار بإعلان الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول وبذات الإجراءات بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار . تخلف هذا الإجراء أو شق منه . أثره . البطلان .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن في القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الممول بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأيضاً ذات الإجراءات بالجلسة المحددة لإصداره ، بحيث إذ تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، إبراهيم الضبع
محمد بدر عزت " نواب رئيس المحكمة "
وحسام هشام صادق
بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى .
وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الإثنين 15 من محرم سنة 1430 ه الموافق 12 من يناير سنة 2009 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 812 لسنة 71 القضائية .
المرفوع من :
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
وموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير محافظة القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم المستشار بهيئة قضايا الدولة .
ضد
السيد / إبراهيم إبراهيم حسن الأقرع .
المقيم بناحية الكردى ، مركز قلين محافظة كفر الشيخ .
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
الوقائع
فى يوم 21/6/2001طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 24/4/2001 فى الاستئناف رقم 365 لسنة 33 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته .
وفى 3/7/2001 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الخصومة فى الطعن .
وبجلسة 26/5/2008 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 24/11/2008 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / إبراهيم أحمد الضبع " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة عن السنوات من 1987 إلى 1995 وأخطرته بعناصر الربط والتقدير على النماذج المقررة لها ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها
باعتبار الطعن كأن لم يكن . أقام المطعون ضده الدعوى رقم 556 لسنة 1998 ضرائب كفر الشيخ طعناً على هذا القرار . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 29 من يونيو سنة 2000 بتخفيض تقديرات المأمورية وفقاً لتقرير الخبير . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 365 لسنة 33 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " التى قضت فى 24 من أبريل سنة 2001 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانقضاء الخصومة فى الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بإلغاء قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن على سند من أن المطعون ضده لم يخطر إخطاراً صحيحاً بحضور جلسات لجنة الطعن ولم يتصل علمه بها على حين أنها قدمت إيصال علمى الوصول الدالة على إعلان المطعون ضده بجلسات لجنة الطعن إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع إتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الممول بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة 22 ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وأيضاً ذات الإجراءات بالجلسة المحددة لإصداره ، بحيث إذ تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه عرض إلى سلامة القرار محل الطعن استناداُ إلى علم الوصول المقدم من مصلحة الضرائب دون أن يبين تاريخ الاستلام مما يهبط أثره القانونى فى إعلام الممول بالجلسة المحددة لنظر الطعن، وكان ذلك كافياً لإقامة قضائه فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع تصدت للفصل فى تقدير أرباح المطعون ضده عن سنوات النزاع ابتداءً قبل عرضها على لجنة الطعن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقاً للمادتين 159 ، 160 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداءً ولا هى بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هى هيئة للنظر فى طعن فى قرار أصدرته اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له مما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً على المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن ، وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فيها حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لفحص اعتراضات المستأنف ضده على تقديرات المأمورية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 365 لسنة 33 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن المختصة لتقدير الأرباح خلال فترة المحاسبة وألزمت المستأنف ضده المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا