محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص شرعية مسكن الطاعة " .
الموجز
محكمة الموضوع . لها السلطة التامة في استخلاص شرعية مسكن الطاعة . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص شرعية مسكن الطاعة من عدمه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التى انتهت إليها .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، مصطفى أحمد عبيد نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح أحمد أبو زيد وحضور السيد رئيس النيابة / علاء خلاف والسيد أمين السر / محفوظ عبد الرجال خليفة فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من ذو القعدة سنة 1424 ه الموافق 19 من يناير سنة 2004 م أصدرت الحكم الآتى نظرت فى الطعن…

