محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الموجز
استخلاص ركن الاعتياد . من مسائل الواقع . استقلال محكمة الموضوع بتقديره . شرطه .
القاعدة
استخلاص ركن الاعتياد من المسائل المتصلة بالواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً يؤدى إلى ما انتهت إليه
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم عمران محمود عبد المجيد و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / محمد فهمى وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 6 من ذى القعدة سنة 1431 ه الموافق 14 من أكتوبر سنة 2010…

