الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتركة . " التصرف في التركة المستقبلة " . " بطلانه " . بطلان . إرث . نظام عام . اثبات . " طرق الاثبات " .الطعنرقم ۱۲٥ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۱۱/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة۲٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول