عقد " تحديد موضوع العقد : شروط العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبدأة من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه " "سلطتها بشأن نقض العقد أو تعديله ".
الطعن
رقم ۱۰۲٦۲ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.