نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب الجديد " .
الموجز
السبب القانوني الذى يخالطه واقع ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إن الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من الدليل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسى وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة القديم وهو دفاع قانونى يخالطه واقع فإنه لا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول .

