أحوال شخصية " طاعة : مسكن الطاعة ".
الموجز
مسكن الطاعة . شرطه . لياقته بحال الزوج وخلوه من سكنى الغير . تخلف هذا
الشرط . أثره . عدم شرعيته .
القاعدة
إن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب عليه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم كالضرة . لما كان ذلك وكان البين من معاينة مكتب التوجيه والإرشادات الأسرية أن مسكن الطاعة مشغول بسكنى زوجة أخرى بما ينتفى معه شرعيته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " رئيساً وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصبور خلف الله و مجدى جاد نائبى رئيس المحكمة ومصطفى صفوت و مصطفى الأسود أعضاء والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية . والسيد أمين السر / محمود مازن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 14 من ذى القعدة سنة 1428 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة…

