إيجار " إيجار الأراضى الزراعية " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ". عقد " تفسير العقد ". محكمة الموضوع ". سلطتها في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ٥۲۱۷ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۳/۰۷
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.