الإجازات الاعتيادية " المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . قانون "سريانه من حيث الزمان " .
الموجز
القانون الجديد . سريان أحكامه بأثر فورى على الوقائع التى تقع بعد نفاذه . ما لم يرد به نص بسريانه بأثر رجعى . استحداث م 1 ، 2 ق 219 لسنة 1991 للمقابل النقدى لرصيد الأجازات لرجال القضاء كونهم من المعاملين بكادر خاص وخلوه من سريانه بأثر رجعى . مؤداه . عدم سريان أحكامه على ما انتهت خدمته قبل نفاذه . قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق مورث المطعون ضدهم الذى انتهت خدمته بالوفاة سنة 1989 مقابل رصيد الأجازات . خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون يسرى بأثر فورى على الوقائع اللاحقة على نفاذه ما لم يرد به نص بسريانه بأثر رجعى ، وكان قانوناً تنظيم السلطة القضائية رقما 43 لسنة 1965 ، 46 لسنة 1972 قد جاءا خلواً من النص على تقرير أحقية رجل القضاء في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات عمله ، إنما تقررت بصدور القانون 219 لسنة 1991 والذى عدل الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وأضاف مادة جديدة تتعلق بالمعاملين بكادرات خاصة ، ونشر في 7 من ديسمبر سنة 1991 وعمل به من اليوم التالى ، وجاء في مادته الأولى ما نصه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأية ضرائب أو رسوم " مضيفاً في مادته الثانية النص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القوانين المنظمة لشئونهم " ومفاد ذلك أن المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية لرجال القضاء باعتبارهم من المعاملين بكادرات خاصة لم يتقرر وينشأ الحق لهم فيه إلا بصدور القانون رقم 219 لسنة 1991 ، والذى لم يكن منصوصاً عليه في القوانين المنظمة لشئونهم السابقة عليه والتى تضمنت قواعد الإجازات الاعتيادية لرجال القضاء على نحو مغاير لتلك التى نصت عليها قوانين العاملين بالدولة هذا إلى أن النص المستحدث لم يتضمن ما يفيد سريان نصوصه بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبلا خلاف بين طرفى التداعى – أن مورث المطعون ضدهما انتهت خدمته بالوفاة في 10 من أغسطس سنة 1989 قبل سريان حكم المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 ، فإنه لا يستحق مقابل نقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل ومن بعده ورثته ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

