دعوى " تكييف الدعوى " . محكمة الموضوع " تكييف الدعوى " .
الموجز
تكييف الدعوى بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه وأن يتقصى الحكم القانوني المنطبق عليها .
القاعدة
تكييف الواقعة بكيفها الصحيح أمر يتعين على القاضى أن يقوم به من تلقاء نفسه ولو لم يطلب إليه أى من الخصوم ذلك (1) ، وعليه أن يتقصى الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى ، وأن ينزله على الواقعة المطروحة عليه

