نقض " الاسباب المتعلقة بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
الاسباب المتعلقة بالنظام العام .لمحكمة النقض والنيابة العامة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه .
القاعدة
مفاد المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم أثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى " عضواً " ورئيس النيابة السيد / وائل أحسان وأمين السرالسيد / محمد محيى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 12 من رمضان سنة 1423ه الموافق 17 من نوفمبر سنة 2002م أصدرت الحكم…

