تقادم . نظام عام . نقض .
الموجز
التقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثالثة بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدنى ، فإنه لا يقبل منها التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " حسام قرنى " عضواً " ورئيس النيابة السيد / وائل أحسان وأمين السرالسيد / محمد محيى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 12 من رمضان سنة 1423ه الموافق 17 من نوفمبر سنة 2002م أصدرت الحكم…

