إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو منافية للآداب العامة . حكم " حجية الحكم : حجية الحكم الجنائي " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قوة الأمر المقضي . نظام عام .
الطعن
رقم ٤۱۱ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٥/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.