إثبات " طرق الإثبات : الطعن بالصورية " . حكم" تسبيب الأحكام : التسبيب المعيب" " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه". دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التوقيع " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إحالة الدعوى للتحقيق " " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى للتحقيق . شرطه . أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوِّغ رفضه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى ، أحمد فراج على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و أحمد عبد الله . وحضور رئيس النيابة السيد / أيمن بسيونى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 19 من جمادى آخر سنة 1437 ه الموافق…

