التزام . تضامن . نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
صدور الحكم المطعون فيه في موضوع التزام بالتضامن . نقضه بالنسبة للطاعنة المحكوم عليها . أثره . وجوب نقضه بالنسبة للمحكوم عليهما معها بالتضامن .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع التزام بالتضامن فإن نقضه بالنسبة للشركة الطاعنة ( المحكوم عليها ) يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث ( المحكوم عليهما معها بالتضامن ) .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، السيد عبد الحكيم ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وصلاح الجبالى وبحضور رئيس النيابة السيد / مجدى الشريف . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع أخر سنة 1425 ه الموافق 15 من يونية سنة 2004 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 5513…

