نقض . " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يكن خصماً في الاستئناف ومن لم يقض له بشئ . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولما كان المطعون ضدهما 12 و 13 لم يكونا خصمين في الاستئناف رقم 151 لسنة 41 ق محل الطعن ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما ، وغير مقبول أيضاً بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة عشر لانتفاء المصلحة في اختصامها لأن الحكم المطعون فيه لم يقض لها بشئ ولا تتعلق أسباب الطعن بها .

