إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . دعوى " الطلبات في الدعوى " " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيها مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقول رأيها في شأن دلالته وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها قاصر البيان .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر نبيل فوزى و جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / تامر يوسف . وأمين السر السيد / أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 28 من ربيع أول سنة 1430 ه الموافق 25 من مارس سنة 2009…

