اختصاص " الاختصاص النوعى : مسائل عامة : اختصاص قاضى التنفيذ " . تنفيذ " منازعات التنفيذ " " قاضى التنفيذ : اختصاصاته ". حكم " الطعن فيه : الخصوم في الطعن : حجية الحكم " " عيوب التدليل :الخطأ في تطبيق القانون ". دعوى " تكييف الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها في تكييف الدعوى ".
الموجز
حجية الأحكام نسبية . لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلى مَنْ لم يختصم فيها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين في الدعوى ولا تتعداهم إلى من لم يختصم فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي / فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / السيد الطنطاوى ، أحمد فراج على كمونة " نواب رئيس المحكمة " و محمود الدخميسى . وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم طاهر المصرى . وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437 ه الموافق 11 من إبريل…

