حكم " تسبيبه : الرد الضمنى " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير ما يقدم إليها من أدلة " . ملكية " إثباتها " .
الطعن
رقم ٥۳۱٦ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٦/۲٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.