إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة المستقرة " حكم " بطلان الحكم " " تسبيبه : عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الإقامة المستقرة في العين المؤجرة " " سلطتها في فهم الواقع "
الطعن
رقم ۲۹٦۱ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۳/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.