صلح . ضرائب " المنازعات الضريبية : التصالح فيها " .
الموجز
إثبات الإتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م 5 ق 159 لسنة 1997 .
القاعدة
إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " . وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ 20/3/2003 والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والطاعنين على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، عبد الجواد موسى أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة و حاتم كمال بحضور السيد رئيس النيابة / إسماعيل برهان والسيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 13 من ربيع الآخر سنة 1430 ه الموافق 9 من إبريل سنة 2009…

