شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

صلح . ضرائب " المنازعات الضريبية : التصالح فيها " .

الطعن
رقم ٤٦٤ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰٤/۰۹⁩

الموجز

إثبات الإتفاق الذى تسفر عنه إجراءات التصالح بين مصلحة الضرائب والممول في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة الضريبية منتهية بحكم القانون . م 5 ق 159 لسنة 1997 .

القاعدة

إذ كان نص المادة الخامسة من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين قد جرى على أنه " إذا أسفرت إجراءات التصالح عن اتفاق بين اللجنة والممول يثبت ذلك في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر - بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه - قوة السند التنفيذى ، وتخطر به المحكمة لاعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون " . وكان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاتفاق الصادر من لجنة التصالح في المنازعات الضريبية بتاريخ 20/3/2003 والمعتمد من وزير المالية أنه قد تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب والطاعنين على تعديل وعاء الضريبة في سنوات المحاسبة على النحو المبين تفصيلاً بهذا المحضر وتصالحهما على ذلك ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بانتهاء المنازعة في هذا الطعن صلحاً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، عبد الجواد موسى أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة و حاتم كمال بحضور السيد رئيس النيابة / إسماعيل برهان والسيد أمين السر / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 13 من ربيع الآخر سنة 1430 ه الموافق 9 من إبريل سنة 2009…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا