الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإصلاح زراعي " الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعي " " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : تصرف المنتفع بالمخالفة للمادة 16 ق 178 لسنة 1952 " . بطلان " بطلان التصرفات : البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع الوارد بالمادة16 من القانون 178 لسنة 1952 " .الطعنرقم ٤۳٤۱ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰٥/۱۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة۱۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول