إفلاس "إشهار الإفلاس" "صفة التجار" . محكمة الموضوع .
الموجز
عدم جواز إشهار إفلاس الأب الذى يتجر بصفته ولياً على ابنه متى كانت صفة الولاية معروفة للمتعاملين مع الأب . عمله بالتجارة لحساب نفسه تحت ستار الولاية . إشهار إفلاسه . صحيح
القاعدة
اتجار الأب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بصفته ولياً على ابنه ليس بذاته في حكم القانون موجباً لمسئولية الأب في جميع ما له ولا لإشهار إفلاسه هو شخصياً متى كانت صفة الولاية على ابنه معروفة للمتعاملين معه بإشهار عقد الشركة , ولكنه يكون موجباً لذلك إذا ثبت أن الولى كان مستتراً تحت صفة الولاية عاملاً لحساب نفسه , ومن ثم يكون متعيناً على المحكمة إذا ما هى قضت بإفلاس الأب أن تبين العناصر الواقعية التى تصلح أساساً لقضائها بذلك وإلا كان حكمها باطلاً.
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقى ، أحمد الحسينى يوسف ناصر السعيد مشالى نواب رئيس المحكمة ووائل سعد رفاعى وبحضور السيد رئيس النيابة / على رزق والسيد أمين السر / عاطف القطامى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الأولى سنة 1431ه الموافق 11 من مايو سنة 2010م. أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5607…

